مقال

الدكروري يكتب عن ما يلبس المُحرم من الثياب

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن ما يلبس المُحرم من الثياب

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن فريضة الحج وعن ملابس الإحرام، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المُحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تلبسوا القمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوَرس” رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” خمس فواسق يُقتلن في الحِل والحرم، الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُديّا ” أى الحديا أو الحدأة، رواه مسلم والنسائي وابن ماجة.

 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت” طيّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت” رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام” ويعني أيام العشر، قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل؟ قال ” ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” رواه البخارى، وقد تكلم أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين أن الله عز وجل جعل العلة من تأذين الخليل إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج أن يشهدوا منافع لهم، وقالوا اللام هنا لام التعليل.

 

أى من أجل أن يشهدوا منافع لهم، وقالوا أيضا منافع هنا نكرت ولم تعرف ولم تضف إضافة تخصيص وذاك لتكون مطلقة فتكون عامة في أنواع المنافع، فكل منفعة جعلها الله عز وجل منفعة في الحج فإنها مقصودة، ولهذا اختلف المفسرون في رؤية هذه المنافع، واختلافهم من باب اختلاف التنوع فقالت طائفة منهم إن المنافع في قوله تعالى ” ليشهدوا منافع لهم” أنها التجارة، وذلك منهم نظر إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة ” ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم” وقال آخرون بل المنافع هي أن يأكلوا من اللحوم وأن يدّخروها وأن يتمونوها لأن الله عز وجل قال في سورة الحج ” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف”

 

وقالت طائفة المنافع هنا هي العفو والمغفرة والخروج عند الحج من الذنوب كما ولدت الإنسان أمه، وذلك لقول الله جل وعلا فى سورة البقرة ” فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى” وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في ذلك منها ما خرجه البخارى ومسلم في صحيحهما من حديث عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ” تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد” وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ” العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى