
الدكروري يكتب عن الحرام بكل المعاني
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله ذي الجلال والإكرام حي لا يموت قيوم لا ينام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الحليم العظيم الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، ثم أما بعد، لقد أمر الإسلام المسلمين بالصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام والإنفاق في جميع المشاريع الخيرية، وأما النظام الرأسمالي الذي أقره ميثاق هيئة الأمم ويتعامل به الغرب ويفرضونه على الناس فهو في غالبه الحرام بكل المعاني كسبا وإنفاقا لأن أكثر معاملته محرمة في دين الإسلام وفي التوراة والإنجيل وفي مقدمتها التعامل بالربا وهو بيع النقود بالنقود مع زيادة على المشتري مقابل التأجيل، وقد صارت المعاملات بالربا فانتشرت البطالة واستعبد المرابون الفقراء وحملوهم ما لا يطيقون من الديون.
وكسدت الزراعة والصناعة والتجارة المشروعة وقلّ الإنتاج، وقد نزل القرآن معلنا تحريم الربا والوعيد الشديد على المتعاملين به وأنهم يبعثون كالمجانين يوم القيامة، هذا إلى أن المرابين الذين يأكلون الأموال الحرام في هذه الحياة هم أشقى الناس بكسبهم المحرم، فهم معذبون به في الدنيا قبل الآخرة، وأن الله عز وجل لعن في الربا خمسة ” آكله وموكله وكاتبه وشاهديه” والكاتب مثل موظف البنك المختص بكتابة القروض الربوية، وقد دخل الكاتب والشهود في اللعنة رغم أنهم لم يأكلوا الربا لأنهم رضوا به وصاروا أساسا في اعتبار عقده وقد قال الله تعالى فى سورة المائدة “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب” وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميسر، وهو القمار وما في حكمه من المكاسب المحرمة.
التي تحصل نتيجة المراهنة بين من يلعبون الشطرنج أو الورق أو ما يسمونه باليانصيب وما يشبه ذلك من الأباطيل التي يزورها المحتالون، ودين الإسلام يحرم المعاملات التي فيها جهالة وغبن ومخاطرة تؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد الطرفين على وجه غير مشروع، ولم يتوقف حفظ الإسلام لحقوق الإنسان عند الضرورات الخمس المتقدم ذكرها وهي العقيدة، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، بل حفظ له جميع الحقوق ومنها حفظه لأمن الإنسان على نفسه وأسرته وماله في بيته وطريقه وسفره، وحفظه لحق الإنسان في الدفاع عن نفسه وذلك الحفظ في الإسلام كان بإيقاف اللصوص وقطاع الطريق وسائر المعتدين عند حدهم بتشريع العقاب الرادع الذي شرعه رب العالمين العالم بما يُصلح عباده وهو أرحم بالجاني والمجني عليه على حد سواء.
فمن رحمته بالجاني أن جعل إقامة الحد عليه كفارة لذنبه فلا يعاقب عليه يوم القيامة إذا كان مسلما، وجعل إقامة الحد على الجاني رحمة بالمجتمع لأنه لا سبيل لحمايته من شر المفسدين إلا بإقامة عقاب الله عز وجل الذي شرعه في القرآن العظيم وسنة خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يعترض على قطع يد السارق بقوله إنه يبقى عالة على المجتمع، يُجاب بأن السارق وقاطع الطريق عضو فاسد في المجتمع فإذا قطع استراح المجتمع من شره ومن شر أمثاله الذين تحدثهم أنفسهم بالسرقة أو قطع الطريق، فإذا كان الإنسان الذي يقرر الأطباء قطع يده أو رجله المصابة بالآكلة وهى الغرغرينة، أعاذانا الله منها ومن كل سوء إذا كان المصاب يوافق على بتر يده، أو رجله لسلامة جسده فإن قطع يد السارق ويد ورجل قاطع الطريق الذين ينشران الرعب والخوف في الآمنين.
في بيوتهم وطرقاتهم هو من باب أولى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من تحدثه نفسه بالسرقة أو قطع الطريق إذا علم أن عقابه القطع أو القتل فإنه يكف عن هذه الجريمة ويأمن الناس من شره ويأمن هو على نفسه ويبحث عن طريق شرعي ليكتسب المال، أما إذا علم من تحدثه نفسه بالسطو على المنازل والمتاجر وإخافة الآمنين إذا علم أن عقابه إذا قبض عليه سجن يأكل فيه ويشرب ويلهو حتى تنتهي محكوميته ثم يخرج فإنه لن يكف عن ارتكاب هذه الجريمة حتى بعد خروجه من السجن، وشرع الله سبحانه في الإسلام حق الدفاع عن النفس، والأهل والمال حتى الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد”
وقال رجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم “لا تعطه مالك” قال الرجل أرأيت إن قاتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم ” قاتله” قال الرجل فإن قتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم “أنت في الجنة وهو في النار”