مقال

شروط التكفير خمسة

جريدة الأضواء المصرية

شروط التكفير خمسة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لااله الا هو و اليه المصير، الحمد لله الذي يقول للشئ كن فيكون وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون، الحمد لله الذي كان نعم المجيب لنوح لما دعاه و برحمته كشف الضر عن يونس اذ ناداه، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله و سلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته ثم أما بعد إنه ينبغي علي المسلم العمل داخل في حقيقة الإيمان وعلى ذلك أدلة، أما عن موضوغ التكفير، فإنه في ثبوت المكفر وقوعا عمن يراد تكفيره سواء أكان من آحاد الناس أو طائفة وجماعة، فلا بد من التثبت في ذلك، ويرجي الأخذ بالوازم مطرح في باب القذف، فمن باب أولى في باب التكفير. 

ولذلك قال الفقهاء مقالتهم المشهورة وهي أن لازم المذهب ليس مذهبا مالم يلتزمه صاحبه، وكذلك في حال ما يتعلق بالشروط التي لا بد من إعتبارها وإدّكارها عند تنزيل حكم الكفر على إنسان بعينه أو على طائفة بعينها، وإن مراعاة قواعد شروط وقيود التكفير إنما تكون مع من ثبت له عقد الإسلام بيقين، وهي قاعدة متفق عليها، ذكرها شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر يرحمهما الله، بل ذكرها بعض الفقهاء في باب الردة إشارة من بعضهم إلى ذلك، وعليه فمن لم يدخل في الإسلام أصلا، أو لم يثبت دخوله في الدين من حيث الأصل فإن ذلك لا يراعى معه لأن الأصل فيه هو إستبقاء كفره خلافا لمن كان قد دخل في الإسلام بيقين، وبشيء واضح مبين، فإن ذلك لا يُخرج عن الدين والإسلام، ويستبقى إسلامه وإيمانه على ما هو عليه، وشروط التكفير تعدادها خمسة أجملها الأئمة والفقهاء، والشرط الأول هو أن يكون الذي يراد تكفيره عاقلا. 

والشرط الثاني فهو البلوغ أي بلوغ سن الإحتلام وهذا هو الذي عليه الجمهور والأكثرون من أن الصبي المميز أو من راهق العاشرة من سني عمره وهو دون سن الإحتلام فإنه لا يكون كافرا مرتدا إذا قال قالة كفر أو فعل فعلا يوجب خروجه من ملة الإسلام، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء على ما حكاه جماعة، ومن أولئك الموفق ابن قدامة يرحمه الله في كتابه المغني في باب الردة، وهو مذهب المالكية على المعتمد والمشهور قرره عنهم جماعة ومن أولئك الدسوقي في حاشيته، وكذا هو مذهب الشافعية على المعتمد والمشهور قرره عنهم جماعة ومن أولئك رملي الصغير في كتاب نهاية المحتاج، وكذلك هو المرجوع إليه في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ” وإعتمده متأخرو أصحابه على ما قرره وإعتمده جماعة ومن أولئك الإمام ابن عابدين رحمه الله كما في حاشيته المشهورة، وهي رواية معتمدة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

حكاها في كتاب الإنصاف، حكاية إعتماد، فهذا المذهب هو مذهب الجمهور والأكثر، وأما الحنابلة فإنهم قد خالفوا في ذلك على المشهور المعتمد عنهم حيث إن الصبي إذا ميّز ولم يناهز الإحتلام ووقعت منه الردة وحكم عليه بأنه مرتد، ثم إذا بلغ يستتاب ثلاثا، فإن تاب كانت عودته صحيحة، وإلا فيقام عليه الحكم من قبل ولي أمر المسلمين أو من ينوّبه من نوّابه، وقد قرر ذلك مذهبا للحنابلة جماعات، ومن أولئك الإمام المرداوي رحمه الله، كما في كتاب الإنصاف، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، إلا أن القول الأول هو الأقرب والمشهور، وأما عن الشرط الثالث أن يكون المحكوم بردته مختارا وضده المكره، وقد قرر إعتبار الإختيار عند تنزيل التكفير عند آحاد الناس أو طوائف معينة وجماعات أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عنهم وإنتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عنه مشهور، ومن المواضع التي ذكر فيها ذلك وقرره وإنتصر له وحرره، 

أما وذلك كذلك فإن هناك تنابيه لا بد أن تعرف، أولها وهو أن الإكراه شرط، فليس كل وعيد وتهديد يقع به مسمى الإكراه، فللإكراه شرط وقد ذكره الفقهاء في بحث مسألة الإكراه على الطلاق في كتاب الطلاق، وأت

وا على ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى