الدكروري يكتب عن متى يفطر المسافر بقلم / محمـــد الدكـــروري اليوم : الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024
الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده سبحانه أحاط بكل شيء خبرا، ونحمده بأن جعل لكل شيء قدرا، وأسبغ علينا وعلى العالمين من حفظـه سترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين كافة عذرا ونذر، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وأما بالنسبة للمسافرين إلى الخارج الذين يريدون الإقامة هناك مدة معينة حتى ينتهي غرضهم كالمبتعثين إلى الخارج، الذين يجلسون سنة، أو سنتين، أو ثلاث، وأربع ونحو ذلك ليعودوا بعد ذلك إلى وطنهم.
فقد اختلف أهل العلم فيمن هذا حاله، فقال بعضهم وهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إنهم مقيمون فى تلك البلاد، وإن عليهم الصيام كما على المسلمين فى تلك البلاد، وقال بعض أهل العلم إن السفر ليس محدودا بعدد من الأيام معين، أو مدة معينة، فإنه ما دام لم ينو الإقامة هناك فإن له أن يفطر، والأحوط الأخذ بقول الجمهور والأئمة الأربعة فى هذا الموضوع، وكذلك فإنه يحصل بذلك تلاعب، فتجد البعض يقيم في تلك البلاد خمس سنوات مثلا، ويقول أنا سأذهب للدراسة، ولا يصوم فى رمضان فتتراكم عليه رمضانات ولا يقضيها، ثم يرجع ولذلك فإن أهل العلم الذين قالوا إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام يجب عليه الصوم، ولا يقصر الصلاة، ولا يترخص برخص المسافر إذا نوى أن يقيم فى بلد أكثر من أربعة.
فإن قولهم هو الأحوط ويأخذ المسلم به، لكن طالب العلم لو درس وتبين له الاحتمال الآخر فلا حرج عليه أن يأخذ به، ولكن بالنسبة للعامة أو بالنسبة للذى لم يتبين له الحق في المسألة فيأخذ بالأحوط ويعمل به، فأما إذا كان سيجلس في البلد أربعة أيام وأقل ثلاثة أو يومين فإنه يجوز له أن يفطر، وإذا قدم المسافر فى أثناء يوم إلى البلد التى هو مقيم فيها وجب عليه الإمساك مع أهل البلد وقال بعضهم أنه لا يجب عليه، لكن القضاء يجب فى جميع الحالات، والأحوط أن لا يأكل شيئا، وإذا ترجح له وكان من طلبة العلم أنه لا يمسك فإن عليه عدم إظهار فطره أمام الآخرين حتى لا يتهم ولا يوقع فى عرضه، ولكن متى يفطر المسافر؟ فإنه ذهب بعض أهل العلم أنه يفطر بمجرد ركوب الراحلة ولو كان داخل البلد، واحتجوا بحديث أنس بن مالك وهو صحيح سندا.
وقال بعضهم لا يفطر إلا إذا فارق البنيان وخرج من البلد، واحتجوا بحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان خارج المدينة طبعا، ثم دعا بماء فرفعه وشرب، والأحوط عدم الإفطار إلا إذا خرج من البلد وفارق حدود البلد وبنيانه، وعلى ذلك فإذا كان المطار خارج البلد فإنه بمجرد خروجه من البلد في المطار يفطر ولا حرج، وإما إذا كان المطار في البلد، أو مع حدود البلد، فإنه لا يفطر فيه، وينتظر حتى يقلع بالطائرة ويبتعد عن البنيان وعند ذلك يفطر إذا أراد، وقال الشيخ بن باز رحمه الله “لا يُعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصح منه، وهو حديث الصحيحين في إفطاره صلى الله عليه وسلم، بعُسفان”