مقال

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 2″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 2″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الثاني مع أحكام وفتاوي الصيام، وما حكم منظار المعدة للصائم؟ فإن الصواب أنه لا يفطر، إلا إن وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأما عن حكم المراهم للصائم؟ فإنه لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هى بمعنى الأكل والشرب، ومثلها اللصقات العلاجية، وأما عن حكم الحقنة الشرجية للصائم؟ فإن الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذى بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين إذا كانت دواء لا غذاء وأما عن حكم التحاميل للصائم؟ فإن التحاميل لا تفطر، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنها تحتوى على مادة دوائية، وليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، ولكن هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟

فإنها لاتفطران الصائم، لكن تنقصان من أجره، وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه” رواه البخارى، ولكن هل يذكر الذى يأكل أو يشرب ناسيا؟ نعم يذكر، وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على ذلك بما روى البخارى ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سها في صلاته “فإذا نسيت فذكروني” رواه البخارى ومسلم، ويستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” رواه مسلم، ولكن هل من مات وعليه صيام، فمتى يصوم عنه وليه؟ فإنه فصل فى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على النحو التالى، الأول وهو إنسان كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه.

فهذا فيه فدية طعام مسكين، ولا يُصام عنه، والثانى إنسان مريض مرضا يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها، والثالث إنسان مريض مرضا يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافرا مفطرا، ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذى يصوم عنه وليه، ولكن ما أفضل صيام النوافل؟ فقد روى البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له “صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام” فقال عبد الله إنى أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم “لا أفضل من ذلك” ولكن ما هو الاعتكاف؟ فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو لزوم مسجد لطاعة الله، وما هو حكم الاعتكاف؟

فهو سنة بإجماع أهل العلم، فقال تعالى “أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود” وجاء فى البخارى ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال الشيخ بن باز”لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفى رمضان أفضل من غيره لقول الله تعالى “ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد” ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة، والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية، وقال بعضهم فى تعريف الاعتكاف هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، وهو مشروع فى رمضان وغيره كما تقدم، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء”

ولكن متى يبتدئ الاعتكاف؟ فإنه يبتدئ الاعتكاف من ليلة الحادي والعشرين، وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومتى يخرج المعتكف من اعتكافه؟ فإنه يخرج من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد، وما هى أعمال المعتكف؟ فإنها هى العبادات الخاصة بينه وبين الله تعالى، كقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والدعاء، ونحوها، وما حكم خروج المعتكف من معتكفه؟ فإن خروج المعتكف من معتكفه يبطل الاعتكاف، إلا إذا كان لحاجة مما لابد منه، كالوضوء وقضاء الحاجة والاغتسال ونحوها، وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى