ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . ورد تعريف عقد البيع بنص المادة 418 من القانون المدني المصري
بأن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آخـر فـي مقابـل ثمـن نقدي. ومن منطلق هذا التعريف فإن هذا الضمان الذي نحن بصدده هو من الالتزامات التي تقع علـى عاتق البائع، وغالباً ما يظهر هذا الالتزام بعد انتقال ملكية المبيع للمشتري، أو بعد إبـرام عقـد البيع، لذلك اهتم واضعو التشريعات إلى تنظيم أحكام الضمان بشكلٍ جيد، فإذا ما قرأت قانوناً من القوانين، فستجد فيه على الأغلب نصوصاً خاصـةً بعقـد البيـع، وكـذلك نصوصـاً خاصـة بالالتزامات المترتبة على أطرافه، وعلى وجه الخصوص، ضمان التعرض والاستحقاق. حيث يقع على عاتق البائع ضمان التعـرض الصـادر عنـه وضمان التعرض الصادر عن الغير، وذلك لتمكين المشتري من حيازة المبيـع والانتفـاع بـه, فالضمان يعني من الوجهة القانونية” شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، عند تحقق أسبابه واجتماع شـروطه، دون أن يكون هناك مانع يحول دون ترتيب آثاره القانونية, كما أنه يعني “رد مثل المال الهالك أو قيمته”. والاستحقاق يعني” حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع، نتيجةً لنجاح الغير في منازعة المشتري وكسبه على المبيع، أي حقٍ من الحقوق التي يعتبر ادعاؤها تعرضًا. ونعني بالتعرض بشكلٍ عام هو: ما يعكر على المشتري حيازة المبيع، سواءً كان يهدده بنزع الملكية أم لا. أما بالنسبة للتعرض الصادر عن الغير، فان البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني الصادر عن الغير فقط ، دون ضمانه للتعرض المادي، وكذلك لا يقتصر التـزام البـائع علـى ضـمان التعرض الصادر عنه أو عن الغير، بل يلتزم بضمان اسـتحقاق المبيـع مـن يـد المشـتري، وخصوصاً إذا نجح الغير في كسب دعوى استحقاق المبيع له، فقد يتعرض البائع للمشتري في المبيع، وقد يحدث التعرض من الغير للمشتري، فإن على البائع في هذه الحالة دفع تعرض الغير عن المشتري، فإذا نجح في ذلك فقد نفذ التزامـه تنفيـذاً عينياً وهو ما يعرف بضمان التعرض.أما إذا أثبت الغير استحقاقه للمبيع وعجز البائع عن دفع تعرض الغير للمشتري، فينبغـي عليه تعويض المشتري عن الضرر الذي لحق به، نتيجة استحقاق المبيع من تحت يده، وهو مـا يعرف بضمان استحقاق، فقد يحدث التعرض للمشتري في المبيع، سواءً كـان التعـرض مـن البائع أو الغير، إلا أنه لا يشترط أن يستحق المبيع من يد المشتري في هذه الحالة، وقـد يـنجح المعترض في إثبات استحقاقه للمبيع، مما يتوجب على البائع تعويض المشـتري تنيجـة ذلـك الاستحقاق إذ أن التزامه بضمان التعرض يختلف عن الالتزام بضمان الاستحقاق، وذلك لأن الالتـزام بضمان التعرض الصادر عن البائع، هو التزام غير قابل للتجزئـة، والتـزام أبـدي والتـزام بالامتناع عن عمل، أما بالنسبة للالتزام بضمان التعرض الصادر عن الغير، فإنه يمتـاز بأنـه التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في دفع التعرض عن المشتري، والتـزام غيـر قابـل للتجزئـة أو الانقسام، أما بالنسبة لضمان الاستحقاق، فإنه يمتاز بأنه التزام قابل للتجزئة، وغير مؤبد والتزام بالقيام بعمل، بعكس ضمان التعرض الصادر عن البائع أو الغير. تحياتي دكتور محمد عويان المحامي 01004820476