
الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 7″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
ونكمل الجزء السابع مع أحكام وفتاوي الصيام، والوسيلة الثانية أن تحتشى بالقطن، فإذا أخرجته فوجدته نظيفا بعد انتهاء مدة عادتها، توقف الدم، فوجدته نظيفا تعتبر نفسها قد طهرت، فإذا انقطع الدم، ونوت الصيام في الليل، وأكملت الصيام، طول اليوم ما نزل شيء، وبعد ذلك نزل فى الليل فإن صيامها صحيح على قول بعض أهل العلم، وإذا كانت المرأة تعلم بأن عادتها ستنزل عليها غدا، تنوى الصيام لأنه قد لا ينزل عليها غدا، ولا تفطر إلا إذا رأت الدم، وأما عن الحامل والمرضع فإنه يجوز لهما الإفطار، فإن الحمل والإرضاع عذر يكفى للإفطار، فماذا يجب عليهما؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجب عليهما القضاء فقط، وبعضهم أوجب عليها الكفارة، وبعضهم قال إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وإذا خافت على ولدها أفطرت وقضت وأطعمت.
فجمعوا بين الإفطار والقضاء والكفارة عليها، لكن إن أفطرت يكفيها القضاء إن شاء الله، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم جميعا، ما يفيد الإطعام فقط، ولكن الجمهور على خلافهما، فلا بد من القضاء، ولا تجب الكفارة، ولكن كيف تعلم التي أجهضت أن هذا الدم دم نفاس أو لا؟ فإن كان الذى سقط جنينا متخلقا، أو فيه بعض أعضائه، كتخطيط يد أو قدم، أو رأس، فإن النازل دم نفاس، وأما إذا كان الذى نزل منها قطعة من لحم أو دما متجمّعا، وليس فيه آثار تخطيط لعضو من الأعضاء، أو جنينا متخلقا، فإن ذلك ليس بدم نفاس وعليها أن تكمل الصيام، وهذا دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلى، فهذا هو الفصل، وقيل أن بنت لم تخبر أهلها خجلا بأنها قد بلغت، وكانت تصوم أيام العادة، فماذا يجب عليها؟ فإنه يجب عليها إعادة الصيام مع التوبة إلى الله.
وكذلك لو لم تخبرهم أنها بلغت وأفطرت، فإن عليها التوبة والقضاء، والمفروض أن هذه المرأة أن تعي حديثه صلى الله عليه وسلم”لا حياء في الدين” رواه البخارى ومسلم، وإذا احتاج الإنسان للإفطار لدفع ضرورة، مثل أن ينقذ معصوما من غرق أو حريق، فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بأن يفطر أفطر، فلنفرض أن جندي المطافي يطفئ الحريق، وكان الحريق ضخما جدا ويحتاج إلى مجهود عظيم، وهو يمكن أن يسقط من الإعياء ولا يستطيع أن يطفئ النار بسبب الصيام لضخامة الجهد، فماذا يفعل؟ فإنه يفطر من أجل إنقاذ أرواح المسلمين، فنقول أرواح من؟ المسلمين، وكذلك من دخل فى البحر لإنقاذ غريق مسلم فإنه يجوز له أن يدخل ولو كان يعلم بأنه سيبتلع ماء، فالمجاهد الذى يحتاج إلى الفطر لكى يتقوى على الجهاد يفطر ويجاهد ويتقوى على الجهاد، فإذا كان يجوز له الفطر بسبب ذلك فلا ينكر عليه.
لكن هو يحاول أن لا يعلن فطره إلا إذا كان سبب فطره ظاهر، كالمريض وكبير السن، فهذا لو أكل أمام الناس يعذروه لأنه واضح أنه مريض أو أنه كبير في السن، لكن إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض مثلا فإنها تفطر سرا خصوصا أمام الأولاد حتى لا يساء الظن بها، وكل من علم أن غدا رمضان وجب عليه أن ينوى الصيام، وكل من علم أن غدا رمضان ونوى صيامه فإنه نيته هذه كافية، ولا يجوز أن يتلفظ بالنية كما يفعل البعض، ولا يحتاج كل يوم إلى نية، فتكفيه النية في أول ليلة، ولكن إذا قطع الصيام لعذر مثل السفر والمرض ثم زال العذر، وأراد أن يبدأ الصيام يكمل الصيام فإن عليه أن ينوى، ولا بد من النية فى الليل ولو فى آخر جزء منه، وهنا تأتى قضية وهي قول بعضهم إنه قد ينام ولم يبلغه بعد أن الشهر قد ثبت دخوله، فلما يستيقظ .
وإذا به قد أعلن دخول الشهر فى وقت متأخر من الليل، فماذا يفعل؟ فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب تبييت النية وأن من لم يبيت النية فصيامه غير صحيح، وهو معذور يكمل اليوم، لكن يقضي بدلا منه، ولو قام فى الصباح بدون نية، واكتشف أنه قد دخل رمضان، يصوم، ويكمل اليوم لكن يقضى بدلا منه لأنه لم ينو من الليل، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله “إلى أن النية تتبع العلم” فإذا لم يعلم فهو جاهل، والجاهل معذور، ولكن الأحوط له أن يقضي” لكن بعض أهل العلم قال لو أنه نوى نية معلقة، فقال غدا رمضان فأنا صائم، فإنه يكفيه، ويعنى قال في نفسه، ولو قال غدا رمضان، فأنا صائم، ونام ثم أصبح فوجد رمضان قد دخل فإنه يكفيه، ولا بد أن تكون النية من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم”لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل”رواه أحمد.