متى يستلزم العمل القانوني وكالة خاصة ؟ بداية يستلزم ذلك في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، مثل البيع, الرهن, التبرعات, الصلح, الإقرار, التحكيم, توجيه اليمين, المرافعة أمام القضاء. لكن هل تصح الوكالة الخاصة إذا لم يعين محلها على وجه التخصيص؟ يصح هذا فيما عدا اعمال التبرع, وبالتالي لو أن العمل من اعمال المعاوضات يصح ان تصدر دون تحديد لمحل التصرف. وهذا يدل على أن الوكالة الخاصة في اعمال المعاوضات تصح دون تحديد محل التصرف. محاكاه عملية:- فلو أن محامي تم توكيله في شراء عقار بالمزاد لصالح الموكل, فإنه طبقا لنص المادة702/2 أن يشتريه دون الحاجة إلي تعينيه على وجه التحديد لبيان العقار الذي انصب عليه موضوع التصرف, وبالتالي لو أن الموكل طعن على عدم صحة تصرف الوكيل في شراء العقار لأن الوكالة لا تتضمن تحديدا لموضوعه فإن طعن الموكل هذا على غير أساس. ننتهي إلي أن الوكالة الخاصة في المعاوضات خاصة في التصرف, عامة في المحل( مثل البيع أو الرهن). والوكالة الخاصة في التبرعات خاصة في التصرف وخاصة في المحل (مثل الهبة أو الإبراء من الدين). لكن هل يمكن للوكيل الخروج عن حدود الوكالة الخاصة :- الوكيل لا يكون له صفة إلا في حدود ما تضمنته الوكالة من أمور محددة فيها, وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر والعرف الجاري. فالمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه, وتوكيله في المرافعة أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين, بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات, أي يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للمحامي أنه موكل في المرافعة أمام القضاء وفي صلح والتحكيم والإقرار وتوجيه اليمين, فإذا أغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفة في مباشرته.
ولكن هل يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود الوكالة المرسومة له؟ ج: الأصل أن الوكيل ملتزم بحدود الوكالة المراد تنفيذها ولا يجوز له أن يجاوز حدودها المرسومة. لكن استثناءا على هذا الأصل يمكن للوكيل الخروج على حدود وكالته متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة. فإذا وكل شخصا شخصا آخر في بيع أوراق مالية في البورصة بسعر معين, ولم تبلغ هذا السعر ولم يستطع الوكيل بيعها, فألغى الموكل الوكالة وأعطى للوكيل وكالة جديدة في رهن الأوراق رهنا تأمينيا على قرض وكله في عقده, ولكن الوكيل عثر بعد ذلك على مشتر بالسعر الذي يطلبه الموكل, فبدلا من رهن الأوراق باعها بهذا السعر, فإن بيعه للأوراق يكون صحيحا بالرغم من خروجه عن حدود الوكالة إذ باع بدلا من يرهن . فالظروف التي جعلت الوكيل يتصرف هذا التصرف يفترض معها أن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا البيع . وأنه كان من المستحيل على الوكيل أن يخطر الموكل سلفا بخروجه عن الحدود المرسومة له, ولو أنه تراخى في عقد الصفقة حتى يخطر الموكل لضاعت عليه , فأقدم على عقدها قبل هذا الإخطار.