أخبار مصر

تشديد العقوبات على احتكار 7 سلع استراتيجية

تشديد العقوبات على احتكار 7 سلع استراتيجية

 

متابعة عبده الشربيني حمام 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبات احتكار وحجب سبع سلع استراتيجية حددها قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وهي الزيت المخلوط، والفول، والأرز، والحليب، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

 

وتشمل التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى. وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع الحد الأقصى للغرامة إلى 3 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون. جنيهاً وإغلاق المتجر لمدة ستة أشهر، حيث نص قانون حماية المستهلك القائم في المادة 71 على أن كل من يخالف أحكام المادة 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه. مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة. (8) من هذا القانون.

 

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة إلى حدها.

 

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لتغليظ العقوبات لتنص على: “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه”. يعاقب بما لا يزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع موضوع الجريمة أيهما أكبر على كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العود. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة إلى حدها”.

 

وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء محل الجريمة، ويحكم بمصادرتها وإغلاق المكان أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة ستة أشهر. وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

وأشارت الحكومة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن الدستور ألزم في المادة 27 في فقرته الثانية النظام الاقتصادي بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا. قطاعياً وبيئياً، منع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة التوازن المالي والتجاري، والنظام الضريبي العادل، وآليات الرقابة. السوق، وضمان اختلاف أنواع الملكية، والموازنة بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

 

وأوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك والحفاظ على مصالحه، إلا أنه لوحظ مؤخراً انتشار ظاهرة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم عرضها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، مما يمس حقوق المستهلكين. وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة المقررة بما يحقق الردع بشقيه العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء ترخيصها.

 

يُذكر أن المادة 8 من القانون القائم تنص على: “يحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل من الأشكال. ويلتزم الذين يمتلكون منتجات استراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالبضائع المخزنة لديهم وكميتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى