مقال

جوائز الشركات لجذب الزبائن

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن جوائز الشركات لجذب الزبائن
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الأحد الموافق 18 فبراير 2024

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وإمتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد فاتقوا الله يا مسلمون، وراقبوا ربكم تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة، ثم أما بعد كان هناك سؤال عن حكم الجوائز التي تعملها المحلات وبعض الأسواق أو الشركات لجذب الزبائن، فكانت الإجابة من العلماء والفقهاء واللجنة الدائمة للفتوي هي إذا كان الواقع كما ذكر، وهو لجذب الزبائن فجعل ما يعطى للمشترين بإسم هدايا على هذا النظام حرام، لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة.

وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل، وكما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يقول السائل يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين مثل الشيشة، أو أواني تساعد على التدخين مثل الولاعات، وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، وهل يجوز بيع المجسمات وهي الأصنام من حيوانات وغيرها، وكذلك المحنطة؟ وكان الجواب هو أنه يحرم بيع الآلات الموسيقية، وآلات التدخين والشيشة، وغيرها من وسائل المعاصي والشرك كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها لأن ما حرم الانتفاع به حُرّم بيعه ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لإرتكاب المعاصي، والوقوع في البدع والشرك”

فيا أيها المسلمون إن كل ما يستعمل على وجه محرّم أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرّم تصنيعه، وإستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على المعصية” ويقول رسول الله صلي عليه وسلم “من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه “رواه الإمام أحمد، واعلموا أن من الأدب هو إفشاء السلام في السوق، وأن من الذوق هو إلتزام النظام كمؤشر حضاري وعدم تجاوز الدور، وكما يكره رفع الصوت في السوق.

لما يسببه من ضوضاء وضجيج وإزعاج للآخرين، وعلى المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة، وعلى المشتري أن يكون جادا في الشراء فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت، وكما أن المسلم الجاد يحدد أهدافه ويضبط وقته ويحدد ما يريد شراءه ولا يضيع ثمين أوقاته في التجول والتسكع في السوق، والمسلم الخلوق لا يتهم البائع بالكذب أو يعيب بضاعة أو يستخف بالبائع فإما أن يشتري أو ينصرف، وكما أن من الذوق أن تذهب في أوقات فتح المحلات ولا تحرج البائع بالذهاب بساعة العمل الأخيرة لما يسببه ذلك من إرهاق وضيق للبائع، وليس من الذوق ترك الأطفال في المتاجر يلعبون ويصرخون ويعبثون بالبضاعة ويزعجون الزبائن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى